رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

غرامة لا تقل عن مليون جنيه

بدأت بمرسوم محمد علي..مصر من أول الدول التى شرعت قوانين حماية الآثار

آثار مصرية
آثار مصرية

هل تعرف أن مصر من أول الدول التي سنت القوانين لحماية الأثار؟!!..هذا السؤال جاء من منطلق مطالبة الكثيرين بتغليظ عقوبات سرقات الأثار.

فمصر صاحبة تراث حضاري فريد جعلها من أهم حضارة العالم القديم وقبلة لكل زائر، ومازالت تبهر العالم وأصبح لها علم خاص بها يدرس فى العديد من الجامعات الدولية فى معظم أنحاء العالم هو علم الإيجبتولوجى.

ومصر أولى دول العالم التى شرعت قوانين لحماية الأثار، ففى ١٥أغسطس عام 1835 أثناء ولاية محمد على باشا الكبير،أصدر مرسوما منع فيه حظر تصدير الأثار وحمايتها،ثم فى عام ١٨٦٩صدرت لائحة تنفيذية لتنظيم الحفائر حتى لا تهرب ووافق عليها السلطان العثماني.

ثم تبعها لائحة الآثار لتظيمها وتتبعت القوانين المنظمة لها وتراخيص الحفر وتجارة الآثار وعقوبة الحفر خلسة حيث نصت على الغرامة والحبس وضم كل الموجودات للحكومة المصرية ولكن هذه القوانين فى هذا الوقت  لم تكن تعالج موضوع أشخاص متهمين بحيازة آثار حتى أن القاضى كان لا يجد مفر من تبرئته لعدم قانون يعاقب على هذا الفعل.

 واستمر هذا الوضع حتى عام ١٩١١دون اى أطار قانونى مكتمل بتشريعات حماية الآثار وكان يكتفى بالقانون المدنى،وكانت قوانين الآثار تصدر من وزير الأشغال العمومية بصفته رئيسا لمصلحة الآثار آنذاك،حتى ان الشخص عندما كان يقبض عليه متلبسا بحيازة أثر كان يكتفى بأن يقسم امام القاضى ومدير مصلحة الآثار انها أقتناها بسلامة نية حيث أن تجارة الآثار آنذاك كانت مشروعة وفقا للقانون رقم ١٤الذى سمح بذلك .

وظل الحالة هكذا حتى صدر القانون رقم ١١٧لسنة٨٣ الذى ذكر فى مادته 43يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ٥٠الف ولا تزيد عن ٢٥٠الف كل من سرق أثر أو حيازة وأخفاء أثر بقصد التهريب ونص فى مادته ٤٤يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن ٥٠الف ولا تزيد عن ١٠٠الف كل من سرق أثر أو جزء منه أو هدمه أو اتلفه .

ثم حدث تعديل بالقانون رقم ٣لسنة ٢٠١٠ حيث حدد نفس العقوبات مع زيادة الغرامة المالية وأخيرا تم التعديل له فى ٢٠١٨والذى عدل المادة ٤٣ ,٤٤ليعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن عشرة مليون لكل من قام بتهريب أثر للخارج مع علمه والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد عن خمسة مليون كل من سرق أثر أو جزء منه والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو اخفاء أثر والسجن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبعة وغرامة من ٥٠٠الف ولا تزيد عن مليون لكل من هدم أو أتلف أو شوه اثر.

تم نسخ الرابط