حكم الشرع في العصور علي الآثار وهل بيعها مباح؟
يتساءل بعض من القراء عن حكم الشرع في العصور علي الآثار من عملات، أواني، معادن، وهل مباح بيعها.
وأوضح علماء الشرع إذا كانت هذه الآثار من دفين الجاهلية (الركاز)، فالواجب إخراج الخمس منها للدولة (مصارف الزكاة)، والباقي يملكه الواجد ويتصرف فيه بالبيع أو التجارة.
وأضاف أهل العلم أنه يجب مراعاة القوانين والأنظمة المحلية للدولة، فإن مخالفة ولي الأمر فيه إضرار بالنفس وتعرض للبلاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعريض النفس لما لا تطيق .





