محافظة الجيزة يقرر ضوابط لتأجير الدواب والكارتات المرخصة بالمناطق السياحية
أصدرت محافظة الجيزة قرارًا يحمل رقم 206 لسنة 2026، بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها فى المناطق السياحية .
قرارات محافظة الجيزة لتنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها فى المناطق السياحية
ونشر قرار محافظة الجيزة بالعدد الصادر اليوم الاثنين، من الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار الجيزة، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 الصادر بتعديل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بتعديل المادة 12 من القرار سالف الذكر.
ونص القرار في مادته الأولى، على تعديل المادة 12 من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها لتصبح على النحو التالي:
- سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها 3000 جنيه إذا ارتكب المرخص له أي من المخالفات التالية
- عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به
- ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المرخص بالعمل فيها
- مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشئون السياحة والآثار بشأن العمل المرخص به
- قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها خطر أو إعاقة المرور بالمناطق الأثرية والسياحية
- الالحاح على رواد المناطق الأثرية والسياحية لركوب الدابة أو إجبارهم على التقاط الصور أو بيع المنتجات لهم
- إثارة الضوضاء والإزعاج داخل المناطق الأثرية من خلال استخدام أي أجهزة كسماعات وخلافه على الدابة أو الكارتة
- تصوير رواد المناطق الأثرية خلسة أو دون موافقتهم
- التصوير داخل الآثار أو في المناطق التي تحظر الجهات المختصة التصوير فيها
- مخالفة قواعد الرفق بالحيوان أو إيذاء أو تعذيب الدابة الخاصة به
- تضاعف الغرامة ومدة الإيقاف عند التكرار للمرة الثانية بحيث تصبح 6000 جنيه ويلغى الترخيص نهائيا حال ارتكاب.




