قرار من وزير السياحة يفوض رئيس القطاع المالي والإداري باختصاصات السلطة المختصة
أصدر وزير السياحة والآثار القرار رقم 144 لسنة 2026 بتاريخ 12 فبراير 2026، متضمنًا تفويض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار، بصفته الوظيفية، بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير (السلطة المختصة) وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
قرار جديد من وزير السياحة يفوض رئيس القطاع المالي والإداري باختصاصات السلطة المختصة
ويمنح القرار رئيس القطاع المختص صلاحيات واسعة تشمل شئون الترقية، والنقل، والندب، والإعارة، والعلاوات التشجيعية، والإجازات بأنواعها، فضلًا عن إصدار قرارات إنهاء الخدمة في الحالات المنصوص عليها قانونًا، والبت في طلبات المعاش المبكر، واعتماد البيانات التفصيلية لملفات الخدمة وسجلات الإجازات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
كما استند القرار إلى المذكرة المشتركة المعروضة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومعاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، وموافقة الوزير عليها، وذلك لصالح العمل.
ونصت المادة الأولى من القرار على تفويض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يخص المجلس الأعلى للآثار، وتشمل وضع نظام لتقويم الأداء، واعتماد تقارير الكفاءة، وإصدار قرارات الترقية، والنقل، والندب، والإعارة، ومنح العلاوات، وتنظيم الإجازات، وإنهاء الخدمة في الحالات المحددة قانونًا.
وأكدت المادة الثانية أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

