ضوابط الاستبدال والاعتذار عن الحج السياحي ومصير مبالغ جدية الحجز
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم حج عام 1448هـ / 2027م، في إطار الاستعداد المبكر للموسم وتنظيم الإجراءات الخاصة بسفر الحجاج.
ضوابط الاستبدال والاعتذار عن الحج السياحي ومصير مبالغ جدية الحجز
وتضمنت الضوابط الجديدة عددًا من القواعد المهمة التي تنظم حالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد إعلان نتيجة القرعة، إلى جانب تحديد مصير مبالغ جدية الحجز في مختلف الحالات.
وأكدت الضوابط أنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر، كما لا يُعتبر الاعتذار عن فرصة السفر نافذًا أو مقبولًا إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه عبر المسار الإلكتروني.
وألزمت الضوابط المواطن الفائز بسداد قيمة برنامج الحج لدى شركة السياحة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفي حال عدم السداد يُعتبر المواطن معتذرًا عن فرصة الحج بعد إخطاره رسميًا، وتُطبق عليه القواعد المنظمة للاعتذار.
حالات الاستبدال
وأجازت الضوابط الاستبدال في عدد من الحالات الاستثنائية، تشمل وفاة الحاج، أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ، أو صدور إفادة بعدم الاستطاعة الصحية من البوابة المصرية الموحدة للحج.
كما يمتد الاستبدال إلى الحالات التي يترتب عليها وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على الطلب نفسه، بشرط أن يكون سبب الاستبدال قد حدث بعد إعلان نتيجة القرعة.
مصير مبلغ جدية الحجز
وحددت الضوابط آلية التعامل مع مبالغ جدية الحجز في حالة الاعتذار، حيث يسترد الحاج 50% فقط من مبلغ جدية الحجز إذا تقدم بالاعتذار خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة.
أما إذا تقدم الحاج بالاعتذار بعد مرور 15 يومًا من إعلان النتيجة وحتى قبل حجز السكن، فإنه يفقد مبلغ جدية الحجز بالكامل.
وفي حالة الاعتذار بعد قيام شركة السياحة بحجز السكن، يحق للشركة تحصيل القيمة الكاملة لبرنامج الحج، وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة والحاج، مع اعتماد المسار الإلكتروني السعودي للتحقق من حجز السكن.
وأكدت الضوابط أن العلاقة التعاقدية بين شركة السياحة والحاج تُنظم وفقًا للعقد الموحد المعد من جانب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والمتاح على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة، على أن يوقعه الحاج بنفسه.
وفيما يتعلق بـ«سابقة الحج»، يُعتد بشهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باعتبارها المستند الرسمي لتحديد ما إذا كان المواطن قد سبق له أداء فريضة الحج.
كما نصت الضوابط على عدم اعتبار مجرد تواجد المواطن داخل المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج «سابقة حج»، إلا إذا ورد ذلك صراحة في شهادة التحركات.
وشددت الضوابط على أن ثبوت وجود سابقة حج يُعامل باعتباره اعتذارًا عن فرصة الحج، وتُطبق عليه القواعد والضوابط نفسها المقررة للاعتذار.

