رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

وزير الطيران يعدل النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرار بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للشركة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة لقطاع الطيران وقطاع الأعمال العام.

نص قرار وزير الطيران المدني

ونشر القرار رقم 601 لسنة 2026، في العدد 166 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2026، بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح المنظمة، من بينها قانون الطيران المدني، وقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون سوق رأس المال، إلى جانب القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بإنشاء وتنظيم شركات الطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نصي المادتين (5) و(37) من النظام الأساسي للشركة، وبموجب التعديل، أصبحت مدة الشركة 25 عامًا تبدأ اعتبارًا من 9 ديسمبر 2026 وتنتهي في 8 ديسمبر 2051، مع منح الجمعية العامة غير العادية الحق في مد هذه المدة أو تقصيرها وفقًا لما تقتضيه المصلحة.

كما وسع القرار اختصاصات الجمعية العامة للشركة، حيث أجاز لها النظر في عدد من المسائل المالية والإدارية، من بينها وقف تكوين الاحتياطي القانوني إذا بلغ نصف رأس المال، والتصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأغراض المخصصة لها، والموافقة على إصدار السندات أو صكوك التمويل والضمانات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مناقشة قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار، منح الجمعية العامة العادية صلاحية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، كليًا أو جزئيًا، أثناء مدة عضويتهم عند مناقشة نتائج أعمال الشركة السنوية، بما يعزز من مرونة إدارة الشركة ويرسخ مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.

كما نص التعديل على أنه في حال تغيير مجلس الإدارة بالكامل، يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصورة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لحين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته.

وتضمنت المادة الثانية من القرار إلغاء الفقرة الثانية من البند الأول بالمادة (46) من النظام الأساسي، فيما أكدت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذًا رسميًا ضمن منظومة التشريعات المنظمة لقطاع الطيران المدني في مصر.

تم نسخ الرابط