وزارة الاستثمار تعيد تنظم ضوابط تصدير السكر الفائض عن الاحتياجات المحلية
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 325 لسنة 2026 بشأن تنظيم القواعد والاشتراطات الخاصة بتصدير السكر، ونُشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 183 من الوقائع المصرية، استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير والقرارات المنظمة لاختصاصات الوزارة.
تتضمن القواعد تنظيم تصدير جميع أنواع السكر بناءً على التقييمات الفنية المعمول بها في الأسواق المحلية، وتستهدف التعديلات الجديدة الحفاظ على الاستقرار التمويني وتنسيق حركة التجارة الخارجية وفق المتطلبات الاقتصادية المعتمدة بالدولة.
اشترط القرار اقتصار التصدير على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية فقط، وتتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية مهمة تقدير وحصر تلك الكميات الفائضة بشكل دقيق لحماية المخزون الاستراتيجي.
يلزم القرار المصدرين بالحصول على موافقة كتابية صريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل الشروع في عمليات التصدير، وتأتي الخطوة بناءً على المكاتبات الرسمية الواردة من وزارة التموين وما عرضه قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.



