ماذا تتضمن ضوابط العمرة البرية لموسم 1448 هـ ؟
وضعت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ، والتي تتضمن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمعتمرين وضمان الالتزام الكامل من شركات السياحة.
وجاءت ضوابط العمرة البرية على النحو التالي:
أولا: ضوابط خاصة بالمركبات:
- ألا يقل موديل الأتوبيس المستخدم في تنفيذ رحلات العمرة البري عن موديل عام ٢٠٢٢ .
- أن تكون رخصة تسيير الاتوبيس ساريه لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة إلى الأراضي المصرية.
- أن يكون الأتوبيس صالحاً فنياً ومطابقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة. وذلك بعد اجتيازه الفحص السياحي والفني المقرر من الوزارة قبل تنفيذ الرحلة، ولا يجوز قبوله الا بعد تفعيل خدمة التجوال الدولي لشريحة جهاز التتبع (GPS) من خلال الشركة المختصة بذلك ، والتأكد من صلاحية جهاز التتبع وجهاز محدد السرعة وكفاءتهما طوال مدة الرحلة.
- أن يتوفر بالأتوبيس مستلزمات الوقاية والسلامة، وتشمل على الأقل عدد (٢) كرسي متحرك، وعدد (۲) طفاية حريق صالحة للاستخدام. وشنطة إسعافات أولية، ومثلثات وعواكس تحذيرية، وشنطة عدة كاملة، وطقم سيور احتياطي، وطقم فلاتر احتياطي، وبعض قطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطال الطارئة أثناء الرحلة.
- يحظر الحصول على استمارة ١٢٦ ) نموذج خروج المركبات خارج البلاد من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والآثار.
- يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة ١٣٦ لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة.
- إبلاغ ممثلي الوزارة بالمملكة العربية السعودية برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مشرف أتوبيس طوال مدة الرحلة.
- الالتزام بالتواجد بمنفذي نويبع والعقبة وفقاً للمواعيد المحددة بتذاكر العبارات المعتمدة.
ثانياً: ضوابط خاصة بالسائقين
1- ألا يزيد عمر السائق على 60 عامًا.
2- أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مقيدين بسجلات الوزارة، وألا يكون قد مضى على اجتيازهما أي من الدورات التدريبية المقررة دورة مركز القيادة الآمنة والدورة النظرية أكثر من خمس سنوات. وتلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس طوال مدة تنفيذ البرنامج، وذلك وفقاً الأحكام القوانين والقرارات المنظمة لساعات القيادة والراحة.
3 - يحظر على السائق العبث أو فصل أو تعطيل جهاز التتبع (GPS) أو جهاز محدد السرعة بأي صورة من الصور.
4- اجتياز الكشف الطبي المعتمد من المستشفيات المحددة من قبل الوزارة، وذلك قبل تنفيذ البرنامج بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
5- أن تكون رخصة القيادة للسائق الأساسي والاحتياطي سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة إلى الأراضي المصرية.
6. أن يكون السائق الأساسي مقيداً على الشركة الناقلة، ويجوز الاستعانة بسائق من شركة أخرى بشرط استيفائه كافة الضوابط المقررة والحصول على موافقة كتابية من الشركتين.
7- يلتزم السائق بعدم تحصيل أي مبالغ أو إكراميات من المعتمرين تحت أي مسمى، وعدم القيام بأي تصرف من شانه تعطيل أو تأخير الرحلة دون مبرر مقبول.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين، وضمان تقديم خدمات تتناسب مع مكانة العمرة وأهمية هذه الرحلة الإيمانية.